السيد عبد الأعلى السبزواري
367
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أخرى [ 121 ] بقرينة التعبير ( لا أحبّ ) في بعض تلك الأخبار وقوله ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق : « إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلَّا أن يعلم إنه لا يفوته الحج » . ونحوه الرضوي ، بل وقوله ( عليه السلام ) في مرسل أبان : « ولا يتجاوز إلَّا على قدر مالا تفوته عرفة » إذ هو وإن كان بعد قوله : « فيخرج محرما » إلا أنه يمكن أن يستفاد منه : إن المدار فوت الحج وعدمه بل يمكن أن يقال إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة إن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته ، لكون الخروج في معرض ذلك . وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه [ 122 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 7 .